النمص ( حكمه – خطورته – أضراره – فتاوى فيه )
قال راجي عفو ربّه :
لما رأيت هذا الأمر قد انتشر ، وهذه الظاهرة قد سَرَتْ في أوساط النساء ، وكثُر السؤال عنها ، أحببت بيان الحُكم الشرعي لتلك الظاهرة ، وما لها وما عليها .
تلكم الظاهرة التي أعنيها هي ظاهرة النمص وترقيق الحواجب بقصد التّجمّل .وقد ورد فيها وعلى مَن فعلتها الوعيد الشديد ، مما يدلّ على أنها كبيرة من كبائر الذنوب .
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بنِ مسعود رضي الله عنه أنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب ، وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك ؛ أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ؟ فقال : عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في كتاب الله ، فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته ، فقال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) .
فقالت المرأة : فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن ! قال : اذهبي فانظري . قال : فَدَخَلَتْ على امرأة عبد الله فلم تر شيئا ، فجاءت إليه فقالت : ما رأيت شيئا ، فقال : أما لو كان ذلك ما جامعتنا . أي ما ساكَنَتْنا .
وتفسير تلك الأصناف الملعونة :الواشمات هي التي تفعل الوشم ، وهو ما يُرسم تحت الجلد سواء في الوجه أو في غيره، والمستوشمات اللواتي يَطلبن مَنْ يفعل بهن الوشم .
والنامصات اللواتي ينمصن النساء ، والنّمص هو نتف شعر الوجه ، وشعر الحاجبين على وجه الخصوص ، والمتنمصات مَنْ يطلبن من غيرهن أن يفعلن بهن ذلك .
والمتفلِّجات : اللواتي يتفلّجن ، والمقصود مَن يُباعدن بين أسنانهن .
قال الحافظ ابن حجر : والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات ويستحسن من المرأة فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة لأن الصغيرة غالبا تكون مفلجة جديدة السن ويذهب ذلك في الكبر وتحديد الأسنان يسمى الوشر بالراء وقد ثبت النهي عنه أيضا . اه .
والنمص أعمّ من أن يكون في الحاجبين فقط ، وإن كان أكثره وأظهره في الحاجبين
قال ابن الأثير : النَّامِصة التي تَنتِف الشَّعرَ من وجهِها .
وقال ابن منظور في لسان العرب :
والنَّمْصُ : نَتْفُ الشعر . و نَمَصَ شعرَه و يَنْمِصُه نَمْصاً : نَتَفَه … وفي الحديث : لُعِنَت النامصةُ و المُتَنَمّصة . قال الفراء : النامِصةُ التي تنتف الشعر من الوجه ، ومنه قيل للمِنْقاش مِنْماص لأَنه ينتفه به ، والمُتَنَمِّصةُ : هي التي تفعل ذلك بنفسها … وامرأَة نَمْصاء تَنْتَمِصُ أَي تأمرُ نامِصةً فتَنْمِص شعرَ وجهها نَمْصاً أَي تأْخذه عنه بخيط . انتهى .
فهو أعم من أن يكون في الحواجب فحسب .
فأنتِ – رعاك الله – ترين أنه حتى في اللغة يقول أئمة اللغة أن النمص نتف أو أخذ شيء من شعر الوجه ، ولم يخصوه بالحاجبين .
وسواء كان بالنتف واللقط أو بالحفّ أو بالحلق أو بأي وسيلة حديثة فهو نمص . والحكم يدور مع علّتِه وجودا وعدما – كما هو مُقرر في علم أصول الفقه – أي متى ما وجدت علّة التحريم وُجِد الْحُكم .
والعِلّة – عِلّة التحريم – هنا منصوص عليها وهي : تغيير خلق الله .والتغيير يحصل بأي وسيلة كانت ، ولذا أفتى العلماء بأن التّشقير داخل تحت معنى وحُكم النّمص .
وقد أفتى فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين بأن التّشقير يلحق بالنمص .
فقد سُئل فضيلته – حفظه الله – : ما حُكم حفّ الحواجب ؟ أو صبغها بألوان أخرى ؟
فأجاب – وفقه الله – بقوله :بالنسبة للحواجب الأصل إعفاؤها وعدم نتفها ؛ لأنها زينة ، وشعرها هكذا جاء ونبَتْ في حال الصغر ، ونَتْفُها مُحرّم ” لعن الله النامصات والمتنمصات ” سواء أكان النمص بالنتف أو الحلق أو بِقصِّ شيء منها ، كل ذلك داخل في هذا الوعيد ، والواجب على المرأة أن تعتبر هذا شيئاً خلقه الله ولا تُغيّر من خلق الله شيئاً ؛ لأنها إذا نتفتْ أو قصّت أو حلقت فإن الشعر يعود بعد حين ويرجع إلى ما كان عليه مما يستدعي قصّه مرة ثانية وثالثة .. وهكذا .
فالواجب أن تتوب إلى الله وتبتعد عما يستوجب اللعن والوعيد الشديد .
وهكذا التّشقير الذي هو صبغ شعر الحاجبين بشيء مُلوّن ، وهذا أيضا مُحرّم داخل في قول الله تعالى : ( وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ ) ، والحديث الذي فيه لعن المُغيِّرات خلق الله ، فلا يجوز لها ذلك . انتهى كلامه – حفظه الله -.
ولِلّجنة الدائمة في المملكة فتوى بهذا الخصوص .
فتوى اللجنة الدائمة في حُكم تشقير الحواجب
واستثنى العلماء من النمص ما إذا ظهر للمرأة شعر في موضع الشارب أو موضع اللحية فإن لها أن تزيله .
قال الإمام النووي – رحمه الله – : وأما النامصة فهي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها … النهى إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه .
والمتفلجات للحسن مَنْ يُباعدن بين أسنانهن سواء كان ذلك بعملية أو بغيرها إذا تحقق فيها تغيير خلق الله ، وذلك من وحي الشيطان ، لقوله تعالى حكاية عن إبليس : ( وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ) [النساء:119]
ويدخل في هذا الحديث الوشر ، وهو تحديد الأسنان وبردِها ، لتكون في مستوى واحد .ولا يدخل في هذا عمليات تقويم الأسنان ، إذ غاية ما فيها إعادة الأسنان إلى وضعها الطبيعي .
وقد تتساءل بعض النساء عن نمص الحاجب إذا كان عريضا ، أو عن برد الأسنان إذا كانت كباراً ، أو إذا كانت تتزيّن بذلك لزوجها ..
والجواب أن ذلك لا يُغيِّر الْحُكم .. والحرام هنا لا يصير حلالاً ..
فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته ، فقالت : يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمعّط ، وفي رواية ( فتمزّق ) شعرها ، وإني زوجتها أفأصل فيه ؟ فقال : لعن الله الواصلة والموصولة . رواه البخاري ومسلم .
فإذا كان هذا فيمن تساقط شعرها ، وتُريد أن تُزيِّنَها لزوجها فلم يُرخّص لها ، فكيف بمن تتخذه للزينة ، فتلبس ما يُسمّى آ« الباروكة آ» بقصد التجمّل ؟
ومثله نتف الحواجب أو شعر الوجه أو تفليج الأسنان أو وصل الشعر بشعر آخر فكلّ ذلك داخل تحت اللعن ، فليس هناك عذر لفعل شيء من تلك المحرمات .
ولما حجّ معاوية بن أبي سفيان قال وهو على المنبر – وتناول قَصّةً من شعر كانت بيد حرسي – : أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ، ويقول : إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم . رواه البخاري .
وقد ثبت طبيّاً ضرر النمص
قال الدكتور وهبة أحمد حسن : إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ، ثم استخدام أقلام الحواجب وغيرها من مكياجات الجلد لها تأثيرها الضار ، فهي مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق ، تُذاب في مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو ، كما أن كل المواد الملونة تدخل فيها بعض المشتقات البترولية ، وكلها أكسيدات مختلفة تضر بالجلد ، وإن امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يُحدث التهابا وحساسية ، وأما لو استمر استخدام هذه المكياجات فإن له تأثيراً ضاراً على الأنسجة المكوِّنة للدم والكبد والكلى ، فهذه المواد الداخلة في تركيب المكياجات لها خاصية الترسب المتكامل ، فلا يتخلص منها الجسم بسرعة … إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة يُنشّط الحلمات الجلدية ، فتتكاثر خلايا الجلد ، وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة ، وإن كنّا نلاحظ أن الحواجب الطبيعية تُلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه .
[ انتهى كلام الدكتور نقلا من مطوية : ” تذكير الأخوات بحكم النمص” للشيخ محمد الهبدان ]
كما ثبت طبيّاً أن شعيرات الحاجبين متصلة بخلايا في الدماغ , وأنه كلما نُزعت شعرة من هذه الشعيرات ماتت الخلية المتصلة بهذه الشعيرة .
وهذا الأمر خطر على الإنسان لأن الدماغ مليء بالخلايا , وكلما نزعت شعرة ماتت خلية .
وهنا يَرِد سؤال وهو :هل تجوز طاعة الزوج إذا أمر زوجته بالنمص أو الوصل أو نحوه ؟
الصحيح أنه لا تجوز طاعة الزوج فيما حرّم الله عز وجلّ . قال صلى الله عليه وسلم : على المرء والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . رواه مسلم
وقال صلى الله عليه وسلم : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف . رواه البخاري ومسلم .
وأمْر الله مُقدَّم على أمْر كلِّ أحَد ..وتعظيم حدود الله أوجب من تعظيم حق الزوج ..
ولو تأمَّلَتِ الفتاة – والمرأة عموما – وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعَلِمَتْ أن الخير في اتِّباع شرع الله .
قال صلى الله عليه وسلم : اتّقِ المحارم تكن أعبد الناس ، وارْضَ بما قَسَمَ الله لك تكن أغنى الناس .. الحديث . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث حسن .
ولتعلم الفتاة أن التحريم أو التحليل ليس مجرد أمْرٌ أو نهي . فإن الشريعة لم تأمر بشيء إلا ومصلحته متحققة أو راجحة .
ولم تَنْهَ عن شيء إلا ومفسدته متحققة أو راجحة .والله أعلم .وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
كتبه : فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم