السؤال: أمي تجاوزت الخمسين بسنوات قليلة وقد انقطعتْ عنها الدورة العام الماضي، وقد رأت الدورة في شهر رمضان مرّة، وفي ذي القعدة، واليوم تقول: أنها تأتيها أعراض الدورة وعلاماتها وينزل دم لكن كمية قليلة جداً ويستمر 24 ساعة فقط، وأحياناً ينزل آخر الليل وينقطع في ظهر الغد.
فهل تعتبر هذا دم دورة وهل تنقطع عن الصلاة بسببه؟؟ عِلماً بأنه إذا توقف الدم بعد 24 ساعة ترى علامة الطُهر وهي القصَة البيضاء فما رأي فضيلتك؟
الإجابة: اخْتُلِف في تحديد سِنّ اليأس عند النساء.. ففي (مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل) (فقه مالكي): وَأَمَّا الآيِسَةُ فَاخْتُلِفَ فِي ابْتِدَاءِ سِنِّ الْيَأْسِ؛ فَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: خَمْسُونَ، وقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَلَمْ يَحْكِ الْبَاجِيُّ غَيْرَهُ. قَالَ الأَبِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي سِنِّهَا، وَوَجْهُ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ابْنَةُ خَمْسِينَ عَجُوزٌ فِي الْغَابِرِينَ! وَقَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَلَّ امْرَأَةٌ تُجَاوِزُ خَمْسِينَ فَتَحِيضُ إلاَّ أَنْ تَكُونَ قُرَشِيَّةً. وَقَالَ ابْنُ شَاسٍ: سَبْعُونَ. وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَالسِّتُّونَ. وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُسْأَلُ النِّسَاءُ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ الأَبِيُّ: وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: بِنْتُ السَّبْعِينَ آيِس، وَغَيْرُهَا يُسْأَلُ النِّسَاءُ. وسُئل شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله: عن تحديد بعض الفقهاء أول الحيض بتسع سنين وتحديد آخره بخمسين سنة، هل عليه دليل؟ فأجاب فضيلته بقوله: تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنة ليس عليه دليل، والصحيح أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض، لعموم قوله الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً}. فقد عَلَّق الله الْحُكْم على وجود الحيض، ولم يُحَدِّد لذلك سناَ معيناً، فيجب الرجوع إلى ما عَلق عليه الحكم وهو الوجود، فمتى وُجِد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم، فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض، وإن كانت دون التسع أو فوق الخمسين؛ لأن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. وسُئل رحمه الله: عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة. فأجاب رحمه الله بقوله: التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دَمها دم حيض صحيح على القول الراجح، إذ لا حَدّ لأكثر سِن الحيض، وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام، ولزوم الغُسل، وقضاء الصوم، ونحو ذلك. وبناء على هذا فإذا كانت أمك ترى دم الحيض، وترى بعده علامة الطُّهْر، فلَه حُكم الحيض، ويجب عليها أن تترك الصلاة، وإذا رأت علامة الطُّهر فتغتسل وتُصلي. والله تعالى أعلم.
saedf saf sf sadf sd f